صحيفة المشهد الإخبارية
أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) بأن طلبات التعديل الشكلي لتملك العقارات يكون في تسعة بنود تتضمن إضافة المساحة الإجمالية، إضافة السجل المدني لمن دوّن في صكه رقم حفيظة نفوس، تعديل الحدود والأطوال أو المساحة الكلية دون أن يكون هناك زيادة بها أو تأثير على المجاورين، تعديل الاسم أو اللقب، إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي، إضافة رقم الهوية لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة نفوس، تعديل خطأ مادي كتابي، تعديل رقم السجل المدني، وأخيرا تحويل القياسات إلى مترية.
وللتقدم بطلب تعديل شكلي في العقارات المملوكة للمواطنين ينبغي عليهم التقديم على منصة إحكام بموجب صك ملكية نهائي مرفق معه هوية صاحب الطلب أو هوية ممثله بالوكالة أو حصر الورثة إذا كان الصك لورثة، بالإضافة إلى تقرير مساحي من خلال مكتب هندسي معتمد من قبل المنصة متضمناً تاريخ ورقم ومصدر الصك.
وأكدت «إحكام» أن جميع الطلبات تخضع للدراسة والفحص من جميع الجوانب الفنية والشرعية والتقنية وتدقيق المعلومات، وبإمكان أصحاب الطلبات متابعتها عبر المنصة.