صحيفة المشهد الإخبارية

دعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام، تزامناً مع نفاذه والبَدء في تطبيقه والعمل به الأحد القادم، وذلك بعد مرور 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) وفقاً لما نص عليه النظام.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق دعوة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني، وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في المملكة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية عبر موقع الوزارة على الرابط: https://mci.gov.sa/ERECS.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع لائحة نظام التجارة الإلكترونية يهدف لتعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة, وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية، التي تؤدي دور الوساطة.
وقد تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية صاحب الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.
كما حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجاً يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجاً معرضاً للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها
الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها.
وسعيًا لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.
كما عالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح من أحكام وشروط ‏استخدام المنصة، وحقوق
مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين.

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

“صندوق التنمية العقارية” يعلن عن استحداث آلية جديدة لصرف الدفعات التمويلية والدعم السكني لمستفيدي منتجي «البناء الذاتي» و«أرض وقرض»

الأحد, 25 مايو, 2025

رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم

الجمعة, 23 مايو, 2025

خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيهه الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من 100 دولة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ

الجمعة, 23 مايو, 2025

وزارة الداخلية: غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما

الجمعة, 23 مايو, 2025

هيئة التراث تكشف عن أقدم استخدام لـ “الحَرْمَل” قبل 2700 عام

الجمعة, 23 مايو, 2025

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة