صحيفة المشهد الإخبارية

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

منها السعودية ومصر.. تعرّف على مجموعات المنتخبات العربية في قرعة كأس العالم 2026

الجمعة, 5 ديسمبر, 2025

مداولات حول الربح والخسارة

الخميس, 4 ديسمبر, 2025

60 ألف ريال لمتضرري التسمم الغذائي.. وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة العامة

الجمعة, 28 نوفمبر, 2025

إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام

الخميس, 27 نوفمبر, 2025

ثغرة في «واتساب» تسرّب أرقام 3.5 مليار مستخدم

الخميس, 27 نوفمبر, 2025

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة