صحيفة المشهد الإخبارية

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

نظرية الميل الأخير

الخميس, 29 مايو, 2025

وزارة التعليم تُطلق “منصة قبول” الوطنية لتوحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية

الأربعاء, 28 مايو, 2025

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق خدمة “أجير مواسم السياحة” بالتعاون مع وزارة السياحة

الإثنين, 26 مايو, 2025

“صندوق التنمية العقارية” يعلن عن استحداث آلية جديدة لصرف الدفعات التمويلية والدعم السكني لمستفيدي منتجي «البناء الذاتي» و«أرض وقرض»

الأحد, 25 مايو, 2025

رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم

الجمعة, 23 مايو, 2025

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة