تصدر عن مؤسسة صحيفة المشهد الإخبارية للنشر الالكتروني
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”. فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”. وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Δ
سمو نائب أمير نجران يتقلّد بطاقة المتطوّع الثاني في الإسكان ويلتقي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة
لغذاء والدواء : تطبيق ” طمني ” يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات ويرتبط بأكثر من ألف صيدلية بمختلف مناطق المملكة
تدريب 117 طالبة على نطام البلاك بورد بجامعة نجران
تحرير 60 تعهداً واتلاف 7 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران
“قياس”: مقياس الكفايات الأمنية أحد شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية
الكاتبة المها سعيد: …النادي الادبي غرفة انعاش تحتاج لانعاش…على المرأة النجرانية التخلي عن انتمائها القبلي …تأثرت بهؤلاء الكتاب …. لايوجد بنجران مناشط حقيقية للمرأة
” زمزم ” ماء مبارك ومعجزة نبع متدفق
محافظ يدمة يلتقي برئيس هيئة الأمر بنجران ويدشن معرض الهيئة التوعوي
أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي السابع والعشرين
رئيس مركز القيادة والتحكم بصحة نجران يقف على الإجراءات الاحترازية بشرورة
2022 كل الحقوق محفوظة لصحيفة المشهد الإخبارية Al Mshhadnews تصميم وتطوير Daisy Design
تذكرني
تسجيل حساب جديد
أدخل رابط التحويل
أو قم بالربط مع محتوى موجود