صحيفة المشهد الإخبارية

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 48 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة

الجمعة, 26 أبريل, 2024

“هيئة النقل” تلزم السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي الموحد

الخميس, 25 أبريل, 2024

الهيئة العامة للغذاء والدواء : منتجات «شبيه» الأجبان والألبان والحليب «آمنة».. تخضع للوائح والمواصفات

الخميس, 25 أبريل, 2024

سجناء في فنزويلا حفروا نفقاً لمدة سنة ونصف للهرب.. وفي النهاية كانت المفاجأة!

الخميس, 25 أبريل, 2024

بيان من الديوان الملكي: غادر خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية

الأربعاء, 24 أبريل, 2024

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة