صحيفة المشهد الإخبارية

وافق مجلس الوزراء على بعض التعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، ومنها تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، بحيث يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما

وأقر المجلس أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، والموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407هـ، بأن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه، وأن يكون المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية، ووالدا الطفل، والأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاماً، والحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، وعمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد، أو أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ، ونص القرار على أن تكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب

كما جاء قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة (47) من نظام الأحوال المدنية، لتكون بأن “على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ”، وتنتفي مسؤولية التبليغ في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة

ونص القرار على تعديل المادة (50)، من نظام الأحوال المدنية بأحقية “أي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

وحدد المجلس المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، هم: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، ومديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم، والممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة، والحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، وعمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد، وأي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب

وأكد قرار مجلس الوزراء في تعديل المادة (91) من نظام الأحوال المدنية، أن “رب الأسرة يعد في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء علـى تعـديل نظام العـمل، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، بتعديل تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من النظام، ليكون “كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته”. كما نص تعديل المادة الثالثة، على أن ” العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه

وتناول القرار تعديل الفقرة الرابعة من المادة الـ74، لتنص على أن “بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن”، كما نص تعديل المادة 155 لتكون على أنه “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة، سواءً أكانت متصلة أم متفرقة”

وأقر مجلس الوزراء إلغاء المادة 156 من نظام العمل، والموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الـ38

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 48 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة

الجمعة, 26 أبريل, 2024

“هيئة النقل” تلزم السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي الموحد

الخميس, 25 أبريل, 2024

الهيئة العامة للغذاء والدواء : منتجات «شبيه» الأجبان والألبان والحليب «آمنة».. تخضع للوائح والمواصفات

الخميس, 25 أبريل, 2024

سجناء في فنزويلا حفروا نفقاً لمدة سنة ونصف للهرب.. وفي النهاية كانت المفاجأة!

الخميس, 25 أبريل, 2024

بيان من الديوان الملكي: غادر خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية

الأربعاء, 24 أبريل, 2024

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة