المشهد الإخبارية

صدر عن مجلس الوزراء قرار بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م )، فيما يلي نصه:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25) و (26) و (27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بـدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12 / 9 / 1420هـ، ورقم (153) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (16118) وتاريخ 4 / 3 / 1444هـ، ورقم (33306) وتاريخ 10 / 5 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 3 / 44 / ت ) وتاريخ 27 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 4573 وتاريخ 11 / 5 / 1444هــ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ، وفقاً لما يلي:
1 – تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.
2 -تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.
3 -يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.
ثانياً: 1 -يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 -يفوض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند – بما يلي :
أ – تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ – للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.
ب -تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.
ج -اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) وتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.
ثالثاً: 1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444 / 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.
2 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4 -على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.
رابعاً: يستمر العمل بالفقرات ( 2 – أ ) و ( 2 – ب ) و ( 2 – ج ) و ( 2 – د ) من البند (رابعاً)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ حتى نهاية السنة المالية 1444 / 1445هـ، وتشتمل الفقرة ( 2 – أ ) على عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، ولوزير المالية اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، ويضاف إلى الفقرة ( 2 – ب ) أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية.
خامساً: يستمر العمل – فيما يتصل بالسنة المالية 1444 / 1445 هـ وحتى نهايتها – بالبنود (ثانياً)، و(ثالثاً)، و(رابعاً)، و(خامساً)، و(سادساً)، و(سابعاً)، و(تاسعاً)، و(ثاني عشر)، و(ثالث عشر)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 8 / 5 / 1443هـ، مع إضافة الجهات الحكومية التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة إلى الفقرة (1) من البند (خامساً) من ذلك المرسوم.
سادساً: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14 / 9 / 1442هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

حرس الحدود بنجران يحبط تهريب (58) كيلوجرامًا من مادة الحشيش

السبت, 20 أبريل, 2024

دراسة : الوجبات السريعة قد تتلف ذاكرة المراهقين بشكل دائم

الجمعة, 19 أبريل, 2024

وزارة الصحة: بدء توفير لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV في السعودية

الجمعة, 19 أبريل, 2024

الإدارة العامة للمرور تبدأ تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%)

الخميس, 18 أبريل, 2024

اكتشاف خندق دفاعي وسور تحصين يعود تاريخهما إلى عدة قرون في جدة التاريخية

الخميس, 18 أبريل, 2024

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة