صحيفة المشهد الإخبارية

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

استعينوا بالله أولاً

السبت, 15 أغسطس, 2026

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران تنفذ مشروعي تأثيث المنازل وسداد الإيجارات بدعم من منصة ديم للمنح التنموي

الأربعاء, 29 يوليو, 2026

“وزارة الحج والعمرة” تطلق تأشيرة عمرة متعددة الدخول وإقامة 90 يوماً

الإثنين, 20 يوليو, 2026

أجتاحني الخريف .. و أعادني الربيع

الأحد, 19 يوليو, 2026

لماذا نعمل 8 ساعات؟

الجمعة, 3 يوليو, 2026

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة