صحيفة المشهد الإخبارية

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

وزارة الصحة: التجمعات الصحية الـ 7 تبدأ إرسال طلبات انتقال الدفعة الثانية لمنسوبي وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية

الجمعة, 26 يونيو, 2026

تضر الكلى والكبد… خبراء يحذرون من الإفراط في المكملات الغذائية

السبت, 20 يونيو, 2026

«الموارد البشرية»: إلزام جميع العاملين بفحوصات اللياقة المهنية على 3 مراحل

السبت, 20 يونيو, 2026

«الصحة» تحذر من «نظام الطيبات».. وتكشف عن إدخال مرضى سكري للعناية المركزة

الإثنين, 8 يونيو, 2026

الحوار الصامت بين الروح والأرض

الإثنين, 8 يونيو, 2026

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة