صحيفة المشهد الإخبارية

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

«واتساب» تتيح قريباً اختيار جودة تنزيل الصور والفيديوهات

الأحد, 8 يونيو, 2025

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام

السبت, 7 يونيو, 2025

ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد اكتمال خطط تفويجهم لمشعر منى لقضاء أيام التشريق

الجمعة, 6 يونيو, 2025

تنظيم محكم وبيئة آمنة ترافق ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

الجمعة, 6 يونيو, 2025

نظرية الميل الأخير

الخميس, 29 مايو, 2025

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة